Skip to main content

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — Page 528

Contributors:

P.528
أحد ، وهو لو مات الكبير - مثلًا - قبل بلوغ الصبيّ ، والمتّجه على ما قلناه صحّتها لو بلغ ، وإن رجع الأمر إلى الحاكم قبل البلوغ ، فإذا بلغ استقلّ في وجه ، وداخله الحاكم في آخر ، وأمّا احتمال بطلان وصاية الصبيّ - ولو بعد البلوغ ، باعتبار اشتراط صحّتها ابتداءً واستدامة بالانضمام المفروض انعدامه قبل البلوغ - فهو واضح الضعف ؛ لمنافاته الاستصحاب وغيره » « 1 » . ولم نعثر على نصّ في المسألة لأهل السنّة في كتبهم المتوفِّرة لدينا .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 403 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — Page 528 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )