المحتاج « 1 » .
وفي المغني : « ولا تصحّ إلّامن جائز التصرّف ؛ لأنّها عقد تمليك في الحياة فأشبه البيع » « 2 » . وكذا في الإقناع « 3 » .
واحتمل في موضع آخر من الشرح الكبير الصحّة موقوفاً على إذن الوليّ كالحنفيّة « 4 » .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 7 و 332 .
( 2 ) المغني والشرح الكبير 6 : 4 .
( 3 ) الإقناع 2 : 283 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 4 : 533 .