الوديعة لغةً وشرعاً
الوديعة : فعيلة بمعني مفعولة ، وأودعت زيداً مالًا : دفعته إليه ليكون عنده وديعةً ، وجمعها ودائع ، واشتقاقها من الدّعة ، وهي الرّاحة ، أو أخذته منه وديعةً ، فيكون الفعل من الأضداد لكن الفعل في الدّفع أشهر « 1 » .
وفي مجمع البحرين : « الوديعة واحدة الودائع ، فعيلة بمعنى مفعولة : وهي استنابة في الحفظ ، يقال : أودعته مالًا ، أي دفعته إليه ، يكون وديعة عنده ، استحفظته إيّاها » « 2 » . وكذا في لسان العرب « 3 » والصحاح « 4 » .
هذا في عرف اللغويّين ، وأمّا عند الفقهاء فهي : عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، كما في القواعد « 5 » ، وكذا في التذكرة « 6 » ، واختاره في جامع المقاصد « 7 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 653 .
( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1920 .
( 3 ) لسان العرب 6 : 419 .
( 4 ) الصحاح 2 : 998 .
( 5 ) قواعد الأحكام 2 : 183 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 16 : 144 .
( 7 ) جامع المقاصد 6 : 7 .