تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الموضوعيّة ، وهو نفسه خبر في الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة ، فلا يشمله الردع « 1 » . ولكن مع ذلك استشكل بعض الأعلام ب « أنّ إقامة الدليل على حجّية خبر الثقة - في الموضوعات - في غاية الإشكال ، وأنّ نفس اعتبار البيّنة وجعل الحجّيّة لها دليل على أنّه لا يجوز الاكتفاء بالواحد مقام المتعدّد ، وبالوثاقة مقام العدالة » « 2 » ، وللبحث في ذلك المقام مجال واسع نسأل اللَّه أن يوفّقنا لتكميله في مقام مناسب .

فرع

قال في جامع المدارك : « وأمّا صورة الشكّ في الرشد ، فإن كان قبل البلوغ أو بعده قبل مضيّ مدّة ، فلابدّ من رفعه بالاختبار أو بشهادة البيّنة ، ولا يبعد الاكتفاء بما يوجب الوثوق والاطمئنان ؛ لاعتماد العقلاء وإمضاء هذا البناء من طرف الشرع . . . وأمّا بعد مضيّ مدّة من البلوغ فالظاهر عدم الحاجة إلى ما ذكر ؛ لقيام السيرة على المعاملة مع المجهول الحال معاملة الرشيد » « 3 » . تذكرة : لم نعثر على نصّ لأهل السنّة في مسألة إثبات الرشد في كتبهم التي بأيدينا ، ولكن جاء في الفقه الإسلامي وأدلّته في مسألة انفكاك الحجر ما هذا نصّه : « وأمّا الأنثى : فذات الأب لا ينفكّ الحجر عنها إذا لم يرشدها أبوها ، إلّا بأمور أربعة ، بلوغها ، وحسن تصرّفها ، وشهادة العدول بذلك - إلى أن قال - :
هامش
( 1 ) بحوث في شرح العروة الوثقى 2 : 88 . ( 2 ) الاجتهاد والتقليد للفاضل اللنكراني : 208 . ( 3 ) جامع المدارك 3 : 368 .