الحلق ، والاحتلام في الرجل والمرأة ، والحيض ، والحمل ، وبلوغ تسع سنين في المرأة ، وفي الرجل خمس عشر سنة » « 1 » .
وفي الغنية : « بدليل إجماع الطائفة » « 2 » . وكذا في التذكرة « 3 » وإرشاد الأذهان « 4 » والسرائر « 5 » والتحرير « 6 » .
وقال في الشرائع : « وأمّا الحمل والحيض فليسا بلوغاً في حقّ النساء ، بل قد يكونان دليلًا على سبق البلوغ » « 7 » . وكذا في جامع المقاصد « 8 » .
وفي المسالك : « لا خلاف في كونهما دليلين على سبق البلوغ ، كما لا خلاف في كونهما بلوغاً بأنفسهما » « 9 » ، وغيرها « 10 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة :
الأوّل : نبات الشعر الخشن على العانة . الثاني : خروج المني . الثالث : السنّ » « 11 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 12 » .
هذا إجمال الكلام ، وأمّا التفصيل فهو كما يلي :
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 360 .
( 2 ) غنية النزوع : 251 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 187 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 .
( 5 ) السرائر 1 : 367 .
( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 534 .
( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 99 .
( 8 ) جامع المقاصد 5 : 182 .
( 9 ) مسالك الأفهام 4 : 145 .
( 10 ) المهذّب البارع 2 : 512 ، رياض المسائل 9 : 237 و 240 ، جواهر الكلام 26 : 42 ، مهذّب الأحكام 21 : 121 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 2 : 14 .
( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 275 .