وجاء في تكملة ردّ المحتار : « والمختار أنّ أوّل وقته - أي الختان - سبع وآخره اثنتا عشرة . . . ولعلّ أنّ سبع سنين أوّل وقت استغناء الصبيّ عن الغير في الأكل والشرب واللّبس » « 1 » .
ولكن قال البهوتي الحنبلي : « . . لا تصحّ الصلاة من صغير لم يميّز لفقد شرطها وهو النيّة ، وتصحّ من مميّز وهو من بلغ سبع سنين . قال في المطلع : هو الذي يفهم الخطاب ويردّ الجواب ولا ينضبط بسنّ ، بل يختلف باختلاف الأفهام » « 2 » .
وفي فتح الباري : « الذي ينبغي في ذلك اعتبار الفهم ، فمن فهم الخطاب سمع وإن كان دون ابن خمس ، وإلّا فلا ، وقال ابن رشيد : الظاهر أنّهم أرادوا بتحديد الخمس أنّها مظنّة لذلك ، لا أنّ بلوغها شرط لابدّ من تحقّقه واللَّه أعلم ، وقريب منه ضبط الفقهاء سنّ التمييز بستّ أو سبع ، والمرجّح أنّها مظنّة لا تحديد » « 3 » .
هامش
( 1 ) تكملة ردّ المحتار 11 : 153 .
( 2 ) كشّاف القناع 1 : 264 .
( 3 ) فتح الباري 1 : 228 .