القليل على الجمع الكثير في حال التلاقي في الطريق » « 1 » ، وبه قال الشربيني والأنصاري وابن حجر من فقهاء الشافعيّة « 2 » ؛ لما روي عن أبي هريرة ، قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « يسلّم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » « 3 » .
الثالثة : جواب سلام الصبيّ المميّز
قال الجمهور : إنّه يجب ردّ سلام الصبيّ المميّز على البالغ « 4 » ، جاء في كشّاف القناع : « وإن سلّم صبيّ على بالغ وجب الردّ على البالغ في وجه ، وهو الصحيح ؛ لأنّه مكلّف » « 5 » .
الرابعة : حكم ردّ السلام على الصبيّ
وأمّا ردّ السلام على الصبيّ فغير واجب ؛ لعدم تكليفه ، فلو سلّم على صبيّ لم يجب عليه الردّ ؛ لحديث رفع القلم عن ثلاث « 6 » ، ولكن إن ردّ الصبيّ السلام يسقط عن الباقين إن كان عاقلا ويعقل ردّ السلام عند الحنفية ؛ لأنّه من أهل الفرض في الجملة ، بدليل حلّ ذبيحته ، مع أنّ التسمية فيها فرض عندهم « 7 » .
هامش
( 1 ) زاد المحتاج 4 : 294 ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 302 .
( 2 ) مغني المحتاج 4 : 215 ، نهاية المحتاج 8 : 52 ، تحفة المحتاج 4 : 189 .
( 3 ) صحيح البخاري 7 : 165 ، سنن الترمذي 5 : 62 ، سنن أبي داود 5 : 239 .
( 4 ) الفواكه للدوّاني 2 : 523 ، غمز العيون البصائر 3 : 319 ، تحفة المحتاج 4 : 187 ، زاد المحتاج 4 : 187 ، و 4 :
292 ، مغني المحتاج 4 : 213 ، نهاية المحتاج 8 : 50 .
( 5 ) كشّاف القناع 2 : 179 .
( 6 ) تقدّم تخريجه .
( 7 ) أحكام الصغار : 22 ، ردّ المحتار 1 : 577 .