وإذا تركه الجميع أثم كلّ من تمكّن منه بلا عذر ولا خوف » « 1 » .
وفي الذخيرة : « قال العلماء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعا . . . ، فمن أمكنه أن يأمر بالمعروف وجب عليه الجمع » « 2 » . وكذا في كشّاف القناع « 3 » .
وفي مغني المحتاج : « يجب على كلّ مكلّف قادر من رجل أو امرأة ، حرّ أو عبد ، وللصبيّ ذلك ويثاب عليه ، إلّا أنّه لا يجب عليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) شرح النووي على صحيح مسلم 1 : 627 إلى 629 باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان .
( 2 ) الذخيرة 13 : 305 .
( 3 ) كشّاف القناع 3 : 37 .
( 4 ) مغني المحتاج 4 : 211 .