تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجلا ولن يقطعا رزقا » ، الحديث « 1 » . وعن الرّضا عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله يقول : إذا امّتي تواكلت ( تواكلوا ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّه » « 2 » . والبحث فيهما يقع في مقامين :

المقام الأوّل : هل هما واجبان كفاية أو عينا ؟

فيه قولان : الأوّل : أنّهما واجبان على الكفاية ، إن قام بهما واحد سقطا عن غيره ، كما اختاره السيّد « 3 » والحلبي « 4 » وابن البرّاج « 5 » والعلّامة « 6 » والشهيدان « 7 » والأردبيلي « 8 » والخراساني « 9 » وغيرهم « 10 » . جاء في تفصيل الشريعة : « إنّ من المعلوم كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج ، لا أنّهما مرادان من كلّ شخص بعينه ، بل يمكن دعوى عدم تعقّل إرادة الحمل على المعروف باليد - مثلا - من الجميع ، كغسل الميّت ودفنه
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب : 395 ، ح 7 . ( 2 ) نفس المصدر والباب : 394 ، ح 5 . ( 3 ) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 2 : 22 ، والعلّامة في المختلف 4 : 472 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 267 . ( 5 ) المهذّب 1 : 340 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 524 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 240 ، تذكرة الفقهاء 9 : 442 . ( 7 ) الدروس الشرعيّة 2 : 47 ، اللمعة الدمشقيّة : 46 ؛ مسالك الأفهام 3 : 100 ؛ الروضة البهيّة 2 : 413 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 532 . ( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 404 . ( 10 ) التنقيح الرائع 1 : 591 ، إيضاح الفوائد 1 : 397 ، الجامع للشرائع : 242 ، تحرير الوسيلة 1 : 439 .