أجمع - على الرّجل والنساء والخصيان ، من البالغين وغيرهم وترتّب عليه قوله : « ولو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء لم يحللن له » « 1 » .
وفي المسالك : « ولو كان الصبيّ غير مميّز طاف الوليّ به . . . ويلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي » « 2 » . واحتمله في كشف اللّثام قويّا « 3 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء » « 4 » . واختاره في تفصيل الشريعة « 5 » .
وفي تقريرات بعض الأعلام : « إنّ الإحرام الصحيح يستتبع تروكا ، وليس الصبيّ قابلا لذلك التكليف ، سواء كان مميّزا أم لا . . . فحينئذ يتّجه ما أفاده الشهيد ( ره ) من المنع عن الاستمتاع قبل البلوغ » « 6 » .
أدلّة حرمة النّساء على الصبيّ
يمكن أن يستدلّ للحكم بحرمة النّساء على الصبيّ لو ترك طواف النّساء ، بوجهين :
الأوّل : النصوص المتقدّمة في المقام الأوّل من هذا المبحث ، بالتقريب المتقدّم ، قال بعض الأعلام بعد ذكر النصوص وتقريب الاستدلال بها :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 8 : 353 - 354 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 355 .
( 3 ) كشف اللّثام 6 : 229 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 416 .
( 5 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 5 : 379 .
( 6 ) كتاب الحجّ للمحقّق الداماد 3 : 386 .