والسرائر « 1 » ، وبه قال العلّامة « 2 » والمحقّق « 3 » والشهيد « 4 » الثّانيان .
وفي كشف اللّثام : « ويجب مع القدرة أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير الغير المميّز ، أو العاجز عن الصوم » « 5 » . وكذا في غيرها « 6 » .
وفي الجواهر : « فكأنّه لا خلاف بينهم في وجوبه على الوليّ » « 7 » . واختاره أعلام العصر « 8 » .
أدّلة وجوب الهدي على الوليّ في حجّ الصبيّ غير المميّز
ويمكن أن يستدلّ له بوجوه :
الأوّل : قال المحقّق الثّاني : « أمّا الهدي فلأنّه نسك ، فهو أحد أفعال الحجّ الواجبات ، وقد وجب بسبب الوليّ ، فيتعلّق الوجوب به » « 9 » .
الثّاني : قال في الرياض : « لأنّه غرم أدخله على الصبيّ ، كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله » « 10 » .
وفي كشف اللّثام : « ولزومه على الوليّ من ماله أيضا ظاهر ، كالنفقة
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 537 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 402 ، تحرير الأحكام 1 : 543 .
( 3 ) جامع المقاصد 3 : 120 .
( 4 ) مسالك الأفهام 2 : 241 .
( 5 ) كشف اللّثام 5 : 82 .
( 6 ) رياض المسائل 6 : 253 ، مدارك الأحكام 7 : 285 ، الحدائق الناضرة 14 : 69 .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 48 ( ط ج ) .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 349 ، تحرير الوسيلة 1 : 341 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 26 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 52 ، مهذّب الأحكام 12 : 30 .
( 9 ) جامع المقاصد 3 : 120 .
( 10 ) رياض المسائل 6 : 253 .