بني تسع سنين بالصوم ، ما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » « 1 » .
وما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السّلام قال : « الصبىّ يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » « 2 » .
نقول : أمّا الصحيحة فتدلّ على الأمر بالصيام لا المؤاخذة ، إلّا أن يقال : إنّ الأمر يلازم المؤاخذة ، والمرسلة ضعيفة ، إلّا أن يقال : إسناد الصدوق إلى الإمام عليه السّلام يدلّ على حجّيّته عنده .
القول الرابع : قول المحقّق رحمه اللّه وجماعة ممّن تبعه ، ففي الشرائع : « يمرّن الصبيّ والصبيّة على الصوم قبل البلوغ ، ويشدّد عليهما لسبع مع الطاقة » « 3 » . وكذا في المختصر النافع « 4 » والمختلف « 5 » والقواعد « 6 » .
وفي الروضة : « ويمرّن الصبيّ وكذا الصبيّة على الصوم لسبع ؛ ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ » « 7 » . واختاره في جامع المقاصد « 8 » .
وقال الشهيد الثاني : « إنّهما - أي الصبيّ والصبيّة - يؤمران به قبل السبع من غير تشديد مع الطاقة » « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 168 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 .
( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 11 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 198 .
( 4 ) المختصر النافع : 131 .
( 5 ) مختلف الشيعة 3 : 352 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 383 .
( 7 ) الروضة البهيّة 2 : 105 .
( 8 ) جامع المقاصد 3 : 84 .
( 9 ) مسالك الأفهام 2 : 50 .