قال في المستمسك : « وليس عليه دليل ظاهر » « 1 » .
ولكن سنذكر قريبا في بيان القول الرابع أنّ بعض النصوص تدلّ عليه .
القول الثالث : قول الشيخ وجماعة ممّن تبعه ، قال في النهاية : « يستحبّ أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم » « 2 » . وكذا في المبسوط « 3 » .
وفي مدارك الأحكام بعد نقل ما في النهاية : « ولم يتعرّض لما قبل التسع ، وظاهره أنّهم لا يؤمرون قبل ذلك . . . وهو المعتمد » « 4 » .
وفي الفقيه - بعد نقل الروايات الواردة في المقام - : « وهذه الأخبار كلّها متّفقة المعاني على أنّه يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا بلغ تسع سنين إلى أربع عشرة أو خمس عشرة سنة ، وإلى الاحتلام » « 5 » . وكذا في المقنع « 6 » .
وفي الروضة : « ولكن يشدّد للتسع » « 7 » ، ونسبه في المستند إلى كثير من الأصحاب « 8 » . وفي الرياض : « ولعلّه الأقوى » « 9 » .
واستدلّ المحقّق العامليّ لهذا القول بصحيحة الحلبيّ المتقدّمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام . . . فمروا صبيانكم إذا كانوا
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 424 .
( 2 ) النهاية : 149 .
( 3 ) المبسوط 1 : 266 .
( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 160 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 76 .
( 6 ) المقنع : 181 .
( 7 ) الروضة البهيّة 2 : 105 .
( 8 ) مستند الشيعة 10 : 338 .
( 9 ) رياض المسائل 5 : 403 .