تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فإذا يكون معنى الروايات هكذا : يؤدّي زكاة الفطرة عن عبده وأولاده الصغار . وثالثا : لقوله تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 1 » فإنّ معناه : يطهّر بأداء زكاة الفطر والصبيّ لا ذنب له ليطهّر ، وكذا قوله صلّى اللّه عليه واله : « زكاة الفطر طهرة للصائم من اللّغو والرفث ، وطعمة للمساكين » « 2 » ، الحديث . وقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ زكاة الفطر لا تجب على الصبيّ ، كما ذهب إليه فقهاء الإماميّة « قدّس اللّه أسرارهم » ، ومحمّد بن الحسن وزفر وسعيد بن المسيّب والحسن والشعبي ، خلافا لجمهور فقهاء أهل السنّة .
هامش
( 1 ) سورة الأعلى 87 : 14 - 15 . ( 2 ) سنن الدارقطني 2 : 121 ، الرقم 2048 ، سنن أبي داود 2 : 179 ، الرقم 1609 .