وفي الشرائع : « ويصحّ صوم الصبيّ المميّز والنائم إذا سبقت منه النيّة » « 1 » .
وكذا في المختصر النافع « 2 » .
وجاء في التذكرة : « الأقرب أنّ صومه - أي الصبيّ - صحيح شرعيّ ، ونيّته صحيحة ، وينوي الندب ؛ لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره » « 3 » .
وكذا في المنتهى « 4 » . وبه قال جماعة من المتأخّرين وتابعيهم « 5 » وأعلام العصر « 6 » .
قال في تفصيل الشريعة : « وأمّا شرطيّة البلوغ للوجوب - أي وجوب الصوم - لا للصحّة ؛ فلأنّ عبادات الصبيّ شرعيّة » « 7 » .
أدلّة مشروعيّة صوم الصبيّ
تدلّ على صحّة صوم الصبيّ ومشروعيّته - مضافا إلى ما تقدّم من الأدلّة التي دلّت على مشروعيّة عباداته بنحو عامّ « 8 » - روايات خاصّة وردت في باب الصوم ، وهي على طوائف :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 197 .
( 2 ) المختصر النافع 1 : 95 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 6 : 101 .
( 4 ) منتهى المطلب 9 : 203 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 268 ، الروضة البهيّة 2 : 101 ، مفاتيح الشرائع 1 : 238 ، مدارك الأحكام 6 : 42 ، رياض المسائل 5 : 395 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 617 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 423 و 424 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصوم 21 : 501 ، مهذّب الأحكام 10 : 226 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الصوم : 208 .
( 8 ) راجع : المبحث الأوّل من الفصل الأوّل من الباب التاسع .