بالبيت وإن كان الطائف خارجاً عن المسجد فضلًا عمّا إذا كان خارجاً عن حدّ
مسائل ثلاث تتعلّق بمقام إبراهيم ( على نبيّنا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام ) : المسألة الأولى : جواز نقل المقام الذي هو الصخرة المعهودة التي عليها آثار أقدام إبراهيم عليه السلام من موضعه الفعلي إلى غيره ؛ واحتمال وجوب ذلك ؛ لكون موضعه الفعلي على خلاف ما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وآله .
المسألة الثانية : وظيفة المصلّي للطواف على تقدير نقل الصخرة إلى موضع غير الموضع الفعلي ؛ وهذا فيه صورتان :
إحداهما : نقله إلى موضعه في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله والذي صرّح في النصوص بأنّ المهدي عليه السلام يفعله إذا ظهر .
ثانيتهما : نقله إلى موضع ثالث ، فهل الوظيفة الصلاة في موضعه أينما كان ، أو أنّ العبرة بموضعه الفعلي والصلاة فيه وإن أزيل المقام عنه ؟ أو تكون الصلاة عند موضعه في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله ؟
المسألة الثالثة : حدّ المطاف إذا نقل المقام فهل العبرة بموضعه الفعلي أو بموضعه أينما نُقل ما دام في المسجد ، أو أنّه لا حدّ للمطاف غير صدق الطواف
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 5
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٥