تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
خاصّاً كالمواقيت الخمسة . ويؤيّد الحكم ما تضمّن الأمر بإحرام المكّي من أدنى الحلّ مع ما تضمّن جواز إحرامه من منزله بمكّة .

حكم الخروج من مكّة أثناء العمرة المفردة

فرع : ربما يظهر من بعض النصوص عدم جواز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالعمرة المفردة ودخل مكّة قبل أن يفرغ من مناسكها ، ففي خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في المعتمر مفرداً في حديث : « فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلّاً » « 1 » .

أقل الفصل بين العمرتين

فرع : يظهر من خبر عليّ بن أبي حمزة أنّ أقلّ مدّة الفصل بين العمرتين عشرة أيّام .

ميقات أهل مكّة

فرع : ذكر بعض الفقهاء إنّ أهل مكّة ميقاتهم في الحجّ هو دويرة أهلهم ، فلا يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحلّ فضلًا عن غيره . ويشكل الأمر في ذلك ؛ فإنّ ما دلّ على أنّ دويرة الأهل ميقات من كان دون المواقيت خاصّ بمن كان بين الميقات وبين مكّة ، ولا يشمل المكّي ، ففي
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 10 : 461 ، الباب 7 من العمرة المفردة ، الحديث 7 .