شرح
اليد عنها بالسيرة والارتكاز المتشرّعي على عدم الوجوب مع عدم عموم الابتلاء بها في الأعصار السابقة التي كانت تستلزم الاستطاعة للعمرة - عادةً - الاستطاعة للحجّ - بخلاف هذه الأزمنة في بلادنا ؟
ثمّ هل يشترط في وجوب العمرة ما يشترط في وجوب الحجّ من الاستطاعة بمعنى الزاد والراحلة أو يكفي فيه التمكّن من العمرة بغير حرج ملازم لنوعها وأصلها ؟
ثمّ على تقدير الوجوب هل تجب بالبذل كما يجب الحجّ ، إمّا لإطلاق نصوص البذل أو لكون الوجوب بالبذل حكماً على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاصّ ؛ لكون المبذول له مستطيعاً للحجّ وإن لم يكن واجداً لما يشترط في الاستطاعة غير البذليّة من ملك نفقة أهله ودار سكنى ونحو ذلك ، أو لا تجب ؟
هذه جملة من المسائل المتعلّقة بالعمرة المفردة والتي تتطلّب البحث والتحقيق .