تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
اليد عنها بالسيرة والارتكاز المتشرّعي على عدم الوجوب مع عدم عموم الابتلاء بها في الأعصار السابقة التي كانت تستلزم الاستطاعة للعمرة - عادةً - الاستطاعة للحجّ - بخلاف هذه الأزمنة في بلادنا ؟ ثمّ هل يشترط في وجوب العمرة ما يشترط في وجوب الحجّ من الاستطاعة بمعنى الزاد والراحلة أو يكفي فيه التمكّن من العمرة بغير حرج ملازم لنوعها وأصلها ؟ ثمّ على تقدير الوجوب هل تجب بالبذل كما يجب الحجّ ، إمّا لإطلاق نصوص البذل أو لكون الوجوب بالبذل حكماً على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاصّ ؛ لكون المبذول له مستطيعاً للحجّ وإن لم يكن واجداً لما يشترط في الاستطاعة غير البذليّة من ملك نفقة أهله ودار سكنى ونحو ذلك ، أو لا تجب ؟ هذه جملة من المسائل المتعلّقة بالعمرة المفردة والتي تتطلّب البحث والتحقيق .

مفهوم « الحج » وشموله للعمرة

وممّا تجدر الإشارة إليه بل ينبغي تحقيقه هو البحث عن المعنى الاصطلاحي للفظ الحجّ وأنّه على تقدير وضعه لغةً فيما يعمّ العمرة - لكونه بمعنى القصد أو الزيارة - فزيارة البيت لحجّ أو عمرة يعدّ حجّاً فهل هو في عرف المتشرّعة واستعمال الروايات كذلك ، فما لم تقم قرينة على إرادة الحجّ
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 8 | الشيخ محمد القائني