العبادات ، وكذا ما يقال في وحدة القضاء كيفيّة مع الأداء ، وكذا وحدة المندوب من الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات مع الواجب منها في الكيفيّة من الأجزاء والشرائط ، وما ذكره بعضهم : من تعيّن المعاملات الصحيحة فيما يراه العرف صحيحاً بناءً على وضع أسامي المعاملات للصحيح وتفسيره بالصحيح والمؤثّر الواقعي .
ثمّ إنّ المحقّق للإطلاق المقامي هو استلزام عدمه لفوات الأغراض اللزوميّة بنحو وسيع ، فيشترط في تحقّقه كون الفائت من الأغراض اللزوميّة ، وهذا فارق بين دلالة الإطلاق المقامي وبين دلالة التقرير .
كما أنّه يشترط في الإطلاق المقامي استلزام عدمه لسعة الفائت من الأغراض اللزوميّة ، فلا يكفي لتحقّقه فوات بعض الأغراض اللزوميّة ولو نادراً .
ثمّ إنّه قد ظهر بما قدّمناه الفرق بين الإطلاق المقامي وبين إلغاء الخصوصيّة عرفاً .
وتفصيل البحث محوّل إلى محلّه .
ثم إنّي قد عملت رسالة أخرى في مسألة الإطلاق المقامي أكثر تفصيلًا وتنقيحاً علّنا ننشرها قريباً إنشاء اللَّه تعالى .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 557
مساهمون: الشيخ محمد القائني
ص٥٥٧