تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
عبداللَّه عليه السلام : إلى أن قال : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلًا بما قال فقال : هو أعلم بما قال ، لكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان : « لا يعتدّ بالصلاة خلف الناصب ؛ واقرأ لنفسك كأنّك وحدك » « 1 » . وفي معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » « 2 » . وفي معتبرة صفوان الجمّال قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ عندنا مصلّى لا نصلّي فيه وأهله نصّاب وإمامهم مخالف فأءتمّ به ؟ » قال : « لا » فقلت : إن قرأ أقرأ خلفه ؟ قال : « نعم » ، الحديث « 3 » . وهذه الطائفة توافق القاعدة الأوّلية ، كما تقدّم . ويؤكّدها مفهوم جملة من الروايات تضمّنت سقوط القراءة عن المأموم إذا كان الإمام ممّن يصحّ الاقتداء به ؛ وأنّه ينبغي للمأموم الإنصات . ففي معتبرة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبّح في نفسك » « 4 » . وفي بعض النصوص سقوط القراءة إذا كان الإمام مرضيّاً . وفي بعضها : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به « 5 » . ومنها : ما ورد من كيفيّة القراءة خلف مَن لا يقتدى به إذا فرغ المأموم
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 7 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 9 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 35 ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 5 ) راجع بقيّة نصوص الباب الآنف .