تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً فأتوه بمائدة فقال : « ادن » وكان ذلك بعد العصر ، قلت له : جعلت فداك صمت اليوم ، فقال : « ولِمَ » قلت : جاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال : « يوم وفّق اللَّه له » قال : « أليس ، تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؛ فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق اللَّه له ؛ فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا » . فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : « لا » فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : « نعم » « 1 » . وفي معتبرة هارون بن خارجة عن الربيع بن ولّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعة وعشرين يوماً ، فإن صحت ولم تره فلا تصم ، وإن تغميّت فصم » « 2 » . وفي معتبرته الأخرى - والتي لا يبعد سقوط الربيع عن سنده واتّحاده مع سابقتها - قال عليه السلام : « عدّ شعبان تسعة وعشرين يوماً ، فإن كانت متغيّمة فأصبح صائماً ، وإن كانت صحيحة وتبصرته ولم ترَ شيئاً فأصبح مفطراً » « 3 » . والفرق بين هذا التقريب وبين ما تقدّم من تقريب دلالة روايات الأمر بالصوم والإفطار للرؤية خاصّة أن تلك الروايات تضمّنت عدم الحكم بدخول الشهر قبل الرؤية ، وهذا يتلاءم مع كونه حكماً في مقام الإثبات على أساس عدم ثبوت دخول الشهر ؛ وإن عدم الرؤية أعم في عدم تحقق
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 15 ، الباب 5 وجوب الصوم ، الحديث 12 وذيله في الباب 4 ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 7 : 216 ، الباب 16 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .