تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وفي معتبرة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » « 1 » . وفي معتبرة عبيد وابن بكير قالا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان » « 2 » . وأمّا ما في غيرهما من الأمر بإتمام الصوم فلا يدلّ على اتّصاف اليوم جميعه بشهر رمضان ، إذ لا محذور في صوم يوم بعضه من شوّال ، فتأمّل . ويحتمل شروع الشهر بمجرّد طلوع الهلال واتّصاف ما بعده بالشهر اللاحق وإن كان أثناء نهار أو الليل ؛ وكون ما قبل الطلوع من الشهر السابق وإن كان شطراً من يوم أو ليل . ثمّ إنّ هذا البحث لم أرَه في كلمات السابقين ؛ ولا هو منقّح في كلمات مَن عثرت عليه من المتأخّرين ؛ وعنوانه أنّه : بناءً على وحدة الآفاق وعدم تقوّم دخول الشهر بطلوع الهلال في أفقه فهل يحكم بدخول الشهر في سائر البلاد من مبدأ ليلهم ، وإن كان الهلال آنذاك غير خارج من المحاق ، وإنّما يخرج بعد ذلك بزمان ، فيتقدّم الحكم بدخول الشهر الجديد قبل خروج الهلال من المحاق في بلد ؟ أو يكون مبدأ الشهر هو زمان طلوع الهلال في أفق البلد الذي فرض طلوع الهلال فيه فيكون ما تقدّم على ذلك الزمان في البلد
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 202 ، الباب 8 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 412 | الشيخ محمد القائني