تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
الأصول العمليّة ، وعلى التقديرين يكون الإحرام من المواقيت جائزاً ؛ فإنّ أصل البراءة يقتضي عدم تعيّن مكّة ، كما فصّلنا الكلام فيه في غير المقام . نعم ، مقتضى النصّ المعتبر عدم وجوب الإحرام من المواقيت البعيدة لمن رجع إلى مكّة قبل مضيّ شهر من عمرته تمتّعاً ؛ وجواز الرجوع محلّاً والإحرام منها ؛ وهذا لا ينافي جواز الإحرام أيضاً من المواقيت .