شرح
والمقام بالحجّ . . . » الحديث « 1 » .
وممّا يدلّ على مضمون هذه الطائفة - أعني جواز الإحرام من المسجد - معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وقد قرّر عليه السلام ما ذكره سفيان من قوله : أما علمت أنّ أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أحرموا من المسجد « 2 » .
الطائفة الخامسة : ما فصّلت بين تلبية الماشي والراكب .
ففي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ؛ ثمّ صلِّ ركعتين خلف المقام ثمّ أهل بالحجّ ؛ فإن كنت ماشياً فلبِّ عند المقام ؛ وإن كنت راكباً فإذا نهض بك بعيرك ؛ وصلِّ الظهر إن قدرت بمنى » « 3 » .
الطائفة السادسة : ما تضمّن الأمر بإنشاء إحرام حجّ التمتّع من مكّة .
ففي معتبرة حمّاد عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المتمتّع : قلت : من أين يحرم ؟ قال :
« يخرج من الحرم » قلت : من أين يهلّ بالحجّ ؟ قال : « من مكّة نحواً ممّا يقول الناس » « 4 » .
وأمّا معتبرة الحلبي قال ؛ سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : « يهلّ بالحجّ من مكّة وما أحبّ
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 167 ، الباب 2 من أقسام الحجّ ، الحديث 30 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 2 من أقسام الحجّ ، الحديث 50 .
( 3 ) الوسائل 9 : 63 ، الباب 46 من الإحرام ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 8 : 194 ، الباب 9 من أقسام الحجّ ، الحديث 7 .