تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
تمضي حتّى تأتي الرقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » « 1 » . وفي رواية زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى البّي بالحجّ ؟ فقال : « إذا خرجت إلى منى » ثمّ قال : « إذا جعلت شعب الدبّ ( الدرب خ ل ) على يمينك والعقبة على يسارك فلبِّ بالحجّ » « 2 » . الطائفة الثانية : ما تضمّن الأمر بالتلبية والإحرام من المسجد . ففي معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم . . . » إلى أن قال : « ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت ؛ وتقول : لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك ؛ فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية » « 3 » . وظاهرها أنّ التلبية المأمور بها من المسجد غير قوله : « وتقول : لبّيك بحجّة » . وفي معتبرة إبراهيم بن ميمون عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : « فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » « 4 » . الطائفة الثالثة : ما تضمّن الترخيص في الإحرام من المسجد وخارجه من منزله والطريق إلى رحله ومنزله أو الطريق إلى منى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 46 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 46 ، الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 8 : 192 ، الباب 9 من أقسام الحجّ ، الحديث 4 .