تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
إلى الرفضاء « 1 » دون الردم فلَبِّ ؛ فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى » « 2 » . وفي معتبرته الأخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد » إلى أن قال : « ثمّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ إذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى » « 3 » . وفي تعليق الوسائل عن الاستبصار : إذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم وأشرفت . والمراد بالأمر بالإحرام بالحجّ هو النيّة ظاهراً لا التلبية ؛ فليس المراد هو إنشاء الإحرام بالتلبية سرّاً في المسجد ثمّ رفع الصوت بالتلبية مشرفاً على الأبطح . فيتّحد مع معتبرته الأولى . وفي مرسل المقنعة قال : قال عليه السلام : ينبغي لمَن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتّى ينتهي إلى الردم ثمّ يلبّي بالحجّ » « 4 » . وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : « وإن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ؛ وأفضل ذلك أن
هامش
( 1 ) وفي نسخة : الرقطاء وفي نسخة : إلى فضاء ، وعن هامش المخطوط عن التهذيب : الرقطاء ، وهو موضع قريب من المدينة النوّرة وتسمّى أيضاً : مدعا ، راجع معجم البلدان ومجمع البحرين . ( 2 ) الوسائل 9 : 71 ، الباب 52 من الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 46 ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 34 ، الحديث 10 .