تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
دون المواقيت إلى مكّة ومحاذياتها بغير السير الأرضي كما لو بني مطار هناك فطوى المكلّف المسافة بين بلده وبين تلك المنطقة جوّاً فما هي وظيفته في الإحرام ؟ ويقال إن جدّة كذلك ، أعني أنّها دون المواقيت . فهل يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخاصّة أو يجوز له الإحرام من محاذي المواقيت في الجوّ - والمراد بالجواز ما لا يقابل الوجوب - أو يجوز تأخير الإحرام إلى أدنى الحلّ ؟ أو يجب نذر الإحرام قبل الميقات إذا كان المكلّف لا يريد التواجد في المواقيت ؟

حكم محاذاة المواقيت

ثمّ إنّه لا مناص للتحقيق في جهات المسألة من ملاحظة حكم المحاذاة وأنّها ميقات مقرّر كسائر المواقيت المقرّرة أو لا . وليعلم أنّه لم يرد توقيت المحاذاة إلّافي بعض النصوص وفي خصوص مسجد الشجرة ، وللحكم بثبوت الحكم في مطلق المحاذاة وفي سائر المواقيت لابدّ من إلغاء الخصوصيّة ؛ وهو خلاف الأصل ، أو دعوى دلالة ما هو كالتعليل في الرواية على ثبوت الحكم في مطلق المواقيت . والرواية الدالّة على أصل الحكم هي صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « مَن أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة