الأكبر في شرح المفاتيح ، لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الأربع نهاية الاحتياط « 1 » .
أقول : ليس هذا المورد من الاستدلال بالقرعة على الحكم ، بل هو من تعيين الموضوع للحكم ، نظير تعيين مستحقّ الإرث وغيره من الموارد المتسالم عليها للقرعة .
ثمّ مع الصلاة إلى الجهات الأربع فأيّ أثر للقرعة إلّاللجزم غير الميسّر معها .
ولعمري هذا من صاحب الجواهر غريب .
بل الظاهر أنّ القرعة في جملة من موارد الفتوى راجعة إلى تعيين الحكم الشرعي بلا جهالة في الموضوع ، كما في تقديم بعض المؤذّنين أو أئمّة الجماعة أو أولياء الميّت مع التساوي في المرجّحات ؛ فإنّه لا شبهة في الموضوع ، وإنّما الإشكال في تعيين البعض شرعاً عند التشاحّ ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الجواهر 7 : 414 ، الصلاة ، القبلة .