مسألة : هل يجوز لأحد الزوجين أن يفسخ النكاح إذا كان الآخر مبتلى بمرض صعب ، كالذي يصطلح عليه بالإيدز إذا كان الابتلاء به سابقاً على النكاح أو بعده ؟ ( 1 ) .
( 1 ) لابدّ من ملاحظة نصوص العيب في النكاح ؛ وهل إنّ الحكم بالخيار محصور بخصوص عيوب خاصّة أو لا ؟ وعلى تقدير الحصر فهل إنّ ضابطه قابل للانطباق على بعض العناوين الحديثة أو لا ؟
اشتراط الخيار في النكاح ومقتضى القاعدة
إلّا أنّه يقع الكلام قبل ذلك في مقتضى القاعدة في عقد النكاح ، وأنّه هل يجوز بناءً عليها اشتراط الفسخ على بعض الفروض والتقادير أو لا ؟
وأيضاً هل يجوز للزوجة أن تتوكّل عن الرجل في طلاق نفسها في بعض الفروض على أن لا يحقّ للرجل فسخ الوكالة وضعاً ؛ بحيث لو فسخ لغا فسخه ؟
فنقول : لا ريب أنّ النكاح عقد لازم حسب القاعدة ، شأنه شأن سائر العقود ، فإنّ جواز فسخه بحاجة إلى دليل .
اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي
غير أنّه ينبغي الالتفات إلى نقطة دخيلة فيما نحن بصدده ، وهي : أنّ اللزوم على قسمين : أحدهما : لزوم حقّي . والثاني : لزوم حكمي .
والأوّل هو الثابت في عامّة العقود وغالبها ، ونعني بكون اللزوم حقّاً فيها : أنّه يجوز إسقاطه لذي الحقّ باشتراط الخيار أو بفسخه بالتقايل لرضى الآخر ، بخلاف