المسألة الخامسة : الظاهر عدم ضمان واصف العلاج بنحو الكبرى من دون تعيين الصغرى كما تعارف من مؤلّفي كتب الطبّ وإن كان ربّما يظهر من بعضهم ضمانه « 1 » ( 1 ) .
( 1 ) لمنع نسبة الجناية إلى المؤلّف ، وانصراف النصّ المتضمّن لضمان الطبيب عنه .
ولو فرض انتساب الجناية فلا يبعد اشتراط التبرّي ارتكازاً من المؤلّف ، وقد تقدّم كفاية ذلك في عدم الضمان . هذا كلّه إذا كان المؤلّف معتمَداً ، وإلّا فلا موهم لضمانه بعد كون المباشر هو المقصّر .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 : 49 .