تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال : يغرّم ربع الدية إذا قال شبّه عليَّ . وإذا رجع اثنان وقالا شبّه علينا غرّما نصف الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية . فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً » « 1 » . 4 - وفي موثّقه الآخر عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام : « أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليه السلام أنّه سرق فقطع يده ثمّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ؛ هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرّمهما دية الأوّل » « 2 » . 5 - وتقدّمت معتبرة ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهما بعدما قُتل الرجل ؟ قال : « إن قال الرابع ( الراجع ) : أوهمت ضرب الحدّ واغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت قتل » « 3 » . 6 - وفي رواية مسمع - التي لا بأس بسندها إلّامن جهة القاسم بن محمّد الجوهري كما قيل وفي التوقّف فيه تأمّل - عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : « عليه الدية » . قال : قلت : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّداً ؟ قال : « يُقتل » « 4 » . 7 و 8 - وقد تقدّمت رواية مسمع الأخرى « 5 » ، والرواية المعتبرة عن الفتح بن يزيد الجرجاني « 6 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الباب 12 ، الحديث 1 ، ورواه في 1 / 63 من قصاص النفس . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث : 3 . ( 5 ) الوسائل 19 : 97 ، الباب 6 قصاص النفس ، الحديث : 1 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث : 2 .