يحرم وطئها ، فلا يشمل مثل وطء الحائض .
وإن شئت فقل : إنّ العنوان المأخوذ في النصّ هو عنوان مشير إلى غير الزوجة .
نعم ، لو كان مستند تحريم التلقيح آية حفظ الفرج فهي عامّة ، وسيأتي الكلام حول المسألة إن شاء اللَّه تعالى .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من اقتضاء العدّة ، عدم التلقيح بماء غير الزوج فهو بلحاظ غير ما كان الغرض منه خصوص الحداد ، فلو بلغ المرأة موت زوجها الغائب سنة وجب عليها الاعتداد ، لكنّه للحداد ، ولا ينافيه التلقيح كما تقدّم ، فلاحظ .
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
بطلان الزوجيّة بموت أحد الزوجين
بقي الكلام فيما أشرنا إليه من الخلاف في كون الموت موجباً لبطلان الزوجية .
قال سيّدنا الأستاذ : « علقة الزوجيّة إنّما تنقطع بالموت عرفاً ، لا بانقضاء العدّة ؛ إذ لا معنى لاعتبار الزوجيّة للجماد الذي منه الميّت » « 1 » .
أقول : ظاهر صدر كلامه تأثير الموت في زوال الزوجيّة عرفاً ، وظاهر ذيل كلامه أنّ إنشاء الزوجيّة محدود بحال الحياة إلّاأن يرجع الأوّل إلى الثاني ، فلاحظ .
ويمكن الإشكال فيه بأنّ الزوجيّة بعد الموت كالزوجيّة حال الإغماء ، سيّما الذي لا يعود معه إلى الإفاقة ، أفهل يحتمل فقيه بطلان الزوجيّة بالإغماء ؟
وفي الجواهر في مسألة تغسيل الزوجة بعد العدّة : « قال في الذكرى : ولا عبرة
هامش
( 1 ) التنقيح 8 : 127 .