« في بيت زوجها » « 1 » .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّابإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها » « 2 » .
وفي صحيح ابن عمّار - بناءً على أنّ محمّد بن زياد هو العطّار - : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » « 3 » .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها . . . » الحديث « 4 » .
ونحوها غيرها في هذا المضمار « 5 » .
إن قلت : لا مجال لأصالة الحقيقة بعد العلم بالمراد وأنّه الزوج المطلّق ، وإنّما الأصول تجري لإحراز المراد .
قلت : نعم ، ولكن هذا إنّما يتمّ في غير الأمور الاعتبارية ممّن له الحكم ، وأمّا من كان الحكم بيده فاعتباره مثل الزوجيّة راجع إلى نوع من الحكومة التي معها تترتّب الأحكام ، سواء كان الإطلاق حقيقة أو مجازاً .
وإن شئت فقل : إنّ إطلاق الزوج على المطلّق راجع إلى اعتباره زوجاً تترتّب جميع أحكام الزوج عليه إلّابدليل على خلافه ، وهذا بخلاف من ليس بيده الحكم ، فإنّه يتعيّن أن يكون إطلاقه اللفظ بعناية المجاز ولمجرّد الاستعمال لا بداعي ترتّب أحكام جعلية أخرى .
إلّا أن يقال : إنّ المشرّع وإن كان يمكنه الاستعمال بعنوان الحكومة ، ولكن لا
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر : 439 ، الباب 22 من العدد ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر : 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 2 .
( 5 ) راجع بقيّة أحاديث الأبواب المشار إليها في التعاليق المتقدِّمة .