المسألة الثالثة : هل يجوز إسقاط الحمل المشتمل على مرض أو نقص في العضو ؟ ( 1 ) .
( 1 ) لا يجوز إسقاط الحمل بحسب الحكم الأوّلي للأبوين فضلًا عن غيرهما .
غير أنّه يعد إسقاط غير الأبوين ، بل وإسقاط غير الامّ جناية على الامّ زائداً على الحمل بخلاف مباشرة الامّ للإسقاط ، فإنّه جناية عى الحمل خاصّة .
وإنّما يقع الكلام في إسقاط الحمل لغرض عقلائي ، وقد تقدّم الكلام في موارد الخوف على الامّ الحامل ، ويقع الكلام في موارد تتعلّق بمرض الحمل ونقصه .
وتفصيل الفروض :
1 - حكم إسقاط الحمل المريض والناقص خلقة بنقص يسير
حكم إسقاط الحمل المريض والناقص . . .
لا يجوز إسقاط الحمل حتّى النطقة لمرض بسيط في الحمل أو نقص يسير ممّا لا يكون في تحمّل ذلك مشقّة وحرج على الامّ ، سواء كان المرض قابلًا للعلاج أو لم يكن .
فلو تشخّص في أيّام الحمل ضعف في بصر الحمل أو قصر في قامته أو نحو ذلك من أنحاء النقص اليسير ، بل والمتعارف ، لم يحلّ إسقاط الحمل ؛ كلّ ذلك لإطلاق دليل حرمة الإسقاط .