تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

أدلّة حرمة العزل وردّها

أدلّة حرمة العزل وردّها وأمّا التحريم فقد استدلّ له بما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه نهى أن يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها ، والنبويّ الآخر إنّه الوأد الخفي « 1 » ، وبما روي من وجوب الدية فيمن أفزع مجامعاً فعزل « 2 » ، وبأنّه تفويت للغرض من النكاح وهو الاستيلاد . ويردّ على الأوّلين - مضافاً إلى ضعف السند - أنّهما محمولان على الكراهة بقرينة ما تقدّم . وعلى الأخيرين : أمّا الدية - فمع عدم استلزامها الحرمة - أنّ موردها تسبيب الغير إلى العزل لا مباشرة الزوج به . وأمّا الغرض فبمنع كون الاستيلاد تمام الغرض من النكاح . والمتحصّل : أنّه لا ينبغي الارتياب في جواز العزل ، وظنّي أنّ مذهب بعض العامّة هو التحريم ، ومن هنا يحتمل الخبر المانع التقيّة .

حكم إسقاط النطفة قبل العلوق

وأمّا إسقاط النطفة فالظاهر جوازه قبل العلوق إن سمّي إسقاطاً ، فلا مانع للمرأة من شرب دواء يمنع من العلوق أو إفراغها النطفة من رحمها قبل الانعقاد . ويكفي في الجواز الأصل حيث لا دليل على المنع . وما تضمّن الزجر ظاهر في غيره ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 14 : 233 ، الباب 57 من مقدّمات النكاح . ( 2 ) الوسائل 19 : 238 ، الباب 19 من ديات الأعضاء ، الحديث 1 . رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام : وأفتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خُمس المائة ، عشر دنانير ، الحديث . وفي نسختي من الوسائل وعن الجواهر : يفرِغ ، بالراء المهملة ، وهو سهو .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 244 | الشيخ محمد القائني