أدلّة جواز عزل النطفة
أدلّة جواز عزل النطفة
ويدلّ على الجواز جملة من الروايات المعتبرة مع وضوح دلالتها :
1 - كصحيح ابن مسلم وقد رواه المشايخ الثلاثة وإن كان سند الصدوق مجهولًا ، وقد جزم والد المجلسي 0 بأنّ روايات الصدوق في مثله عن كتاب ابن مسلم فلا يحتاج إلى سند في الاعتماد . وكيف كان فيكفي سند الكليني والشيخ .
قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العزل ؟ فقال : « ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء » « 1 » .
ونحوه موثّق عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، با بني فضّال وبكير ، إلى قوله :
« الرجل » « 2 » .
2 - وصحيحه الآخر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها ، وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء » « 3 » .
3 - وصحيحه الثالث وإن كان في السند القاسم بن محمّد - والظاهر أنّه الجوهري - بناءً على أنّه معروف لم يرد فيه قدح ، وهذا يكفي في إثبات الوثاقة .
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل تحته الحرّة أيعزل عنها ؟ قال : « ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل » « 4 » .
4 - وموثّق أبي بصير ، بإسحاق ، المروي في البصائر عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : « كان عليّ عليه السلام لا يعزل ، وأمّا أنا فأعزل » فقلت : هذا خلاف ، فقال : « ما ضرّ داود إن خالفه سليمان واللَّه يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 105 ، الباب 75 من مقدّمات النكاح ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) نفس المصدر 14 : 106 ، الباب 75 من مقدّمات النكاح ، الحديث 5 .