القول الأوّل - وهو المشهور بينهم : حرمانها عيناً وقيمةً من جميع الأراضي سواء كانت أرض رباع أم بستان أم ضياع ، وسواء كانت بياضاً أم مشغولة ببناء أو زرع ، وأيضاً حرمانها من عين الآلات والأبنية لا من قيمتها ، ذهب إليه جمعٌ من المتقدّمين كالشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وابن البرّاج « 3 » وأبو الصلاح التقي « 4 » وابن حمزة « 5 » ، والمحقق الحلّي في الشرائع « 6 » ، والعلّامة في القواعد « 7 » والإرشاد « 8 » ، وولده فخر المحقّقين في الإيضاح « 9 » والشهيد في غاية المراد « 10 » والفاضل المقداد في التنقيح الرائع « 11 » .
وقد ذهب الشهيد الثاني في رسائله « 12 » إلى الفرق بين قول الشيخ ومن تبعه من المتقدّمين ، وبين قول العلّامة ومَن تبعه من المتأخّرين .
هامش
( 1 ) النهاية : 642 .
( 2 ) المبسوط 4 : 126 .
( 3 ) المهذّب 2 : 140 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 374 .
( 5 ) الوسيلة : 391 .
( 6 ) شرائع الاسلام 4 : 29 .
( 7 ) قواعد الأحكام 3 : 376 .
( 8 ) إرشاد الأذهان 2 : 125 .
( 9 ) الإيضاح 4 : 240 .
( 10 ) غاية المراد 3 : 587 .
( 11 ) التنقيح الرائع 4 : 192 .
( 12 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 466 .