فإن كان مفاد كل من العام و الخاص على النحو الأوّل « 1 » ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، و انقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلا لاستصحابه .
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصا له من الأول « 2 » ، لما ضرّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التمسك ب
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه ، و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوّله ، فافهم « 3 » [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - حكم فرض اول : سؤال : اگر عام و خاص به نحو ظرفيت - نه فرديت - لحاظ شده باشند ، حكم مسئله چيست « 4 » ؟
هامش
( 1 ) - مثل ما اذا قال المولى « اكرم العلماء دائما و لا تكرم زيدا العالم دائما » و مثل« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و دليل خيار العيب اذا شك فى ثبوت الخيار فى الزمان المتراخى عن زمان العلم بالعيب .
( 2 ) - او من الآخر ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 289 .
( 3 ) - و لعله اشارة الى ضعف ما ذكره من التفصيل بين كون الخاص قاطعا لاستمرار حكم العام فلا يتمسك بالعام فى غير مورد دلالة الخاص و بين كونه مخصصا له من الاول فيتمسك به فى غير مورد دلالة الخاص فان استمرار حكم العام ( ان كان ) هو بمنزلة العموم الازمانى فى وجوب الاخذ به و الرجوع اليه كما اخترنا ذلك و تقدم و عبرنا نحن عنه بالاطلاق الازمانى المنعقد بمقدمات الحكمة فيتمسك به ح مطلقا حتى فى فرض كون الخاص قاطعا لحكم العام و ذلك اقتصارا فى الخروج عنه على القدر المتيقن ( و ان لم يكن ) هو بمنزلة العموم الازمانى فلا يكاد يرجع اليه حتى فى فرض كون الخاص مخصصا للعام من الاول بل يرجع فيه الى استصحاب حكم المخصص الى ان ينتقض اليقين باليقين فتأمل جيدا . ر . ك : عناية الاصول 5 / 218 .
( 4 ) - در فرض مذكور و در مثال اكرم العلماء ، هر فردى از علما به لحاظ ايام - و زمان - تكثر پيدا نمىكند و در مثال لا تكرم زيدا يوم الجمعة ، « يوم الجمعة » ظرفيت دارد نه فرديت .