تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
و توهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية و لا فرعية ، قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام و القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ، فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده اكثر من إصلاحه ، و هذا بخلاف المعمول في المقام ، فإنه نحو إعمال له في الدين ؛ ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجيّة بمقتضى أدلة الاعتبار ، و التخيير بينه و بين
شرح
را موجب اقوائيت خبر موافق با آن بدانيم و نتيجتا عمل به « اقوى الدليلين » واجب باشد « 1 » . تذكر : بايد توجه داشت كه مرجحات غير معتبر قسم دوم - مانند قياس - نسبت به مرجحات غير معتبر قسم اول - مانند شهرت فتوائى - « اسوأ حالا » « 2 » هست زيرا در اخبار « 3 » واردهء از ائمه عليهم السّلام از عمل به قياس در احكام دين ، نهى شده چون استعمال قياس و عمل به ظن قياسى ، موجب از بين رفتن دين و ابطال حق است و اخبار مذكور ، مانع از استعمال اين نوع ظنون در مقام ترجيح احد الخبرين است زيرا مرجح قرار دادن آن در تعيين احد الخبرين ، استعمال قياس در مسألهء اصوليه و تعيين مدرك حكم فرعى است لذا نبايد آن را مرجح قرار داد و حال اين نوع قياس « بعينه » حال قياس در مسألهء فرعيه است و لطمهء آن ، كمتر از ضربهء استعمال قياس در فقه نيست .
هامش
( 1 ) - كه شرح و اشكالش در صفحه 302 بيان شد . ( 2 ) - يعنى : « اكثر اشكالا » مىباشد . ( 3 ) - در معتبره‌اى كه ابان بن تغلب از ابى عبد اللّه « ع » نقل كرده ، چنين آمده : « قال : ان السنة لا تقاس ، أ لا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها يا ابان : ان السنة اذا قيست محق الدين » . ر . ك : وسائل الشيعة 18 / 25 ، حديث 10