پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
غير الإذن في الترك والزجر من دون الإذن في الفعل يكونان حجّةً على العبد ، فترجيح أحد الحملين « 1 » على الآخر مشكل ، لأنّ دلالة كلا الدليلين بالإطلاق . نعم ، لو قلنا بأنّ تعارف حمل المطلق على المقيّد عند العلماء يكون مرجّحاً لكان التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة . وأمّا تحقيق حال الأمر والنهي وأنّهما هل وضعا للوجوب والحرمة أو لمطلق البعث والزجر فموكول إلى محلّه « 2 » . هذا بيان الإمام « مدّ ظلّه » في المقام مع تتميم منّا ، وهو صحيح متين .
پاورقی
( 1 ) أي حمل المطلق على المقيّد ، وحمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة . م ح - ى . ( 2 ) الرسائل ، مبحث التعادل والترجيح : 31 .
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 429 | محمد حسين يوسفى گنابادى