پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 407

پدیدآورندگان:

ص۴۰۷

ما ادّعي كونه من قبيل الأظهر والظاهر

البحث حول تعارض العامّ مع المطلق

ومن الموارد التي قيل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر : تعارض العامّ الأصولي « 1 » مع المطلق الشمولي « 2 » ، كما إذا قال : « أكرم كلّ عالم » ثمّ قال : « لا تكرم الفاسق » .

كلام الشيخ والمحقّق النائيني في المسألة

فقال الشيخ الأعظم الأنصاري « 3 » والمحقّق النائيني « 4 » بتقدّم العامّ على المطلق في مادّة الاجتماع ، لكونه أظهر منه . وخالف فيه المحقّق الخراساني « 5 » والحائري اليزدي « 6 » . واستدلّ الشيخ والنائيني 0 بأنّ دلالة العامّ على العموم بالوضع ،
پاورقی
( 1 ) المراد بالعامّ الأصولي : العامّ الاستغراقي . منه مدّ ظلّه . ( 2 ) هذا على مبنى القوم ، وأمّا نحن فقد أنكرنا دلالة المطلق على الشمول . منه مدّ ظلّه . ( 3 ) فرائد الأصول 4 : 97 . ( 4 ) فوائد الأصول 4 : 729 . ( 5 ) كفاية الأصول : 513 . ( 6 ) درر الفوائد : 680 .