تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

التنبيه الثاني : فيما إذا اضطرّ إلى بعض الأطراف

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات التحريميّة ، أو ترك بعضها في الشبهات الوجوبيّة فهل هو مانع عن تأثيره في سائر الأطراف أم لا ؟ اعلم أنّ الاضطرار قد يتعلّق بواحد معيّن وقد يتعلّق بغير معيّن ، وفي كلّ منهما تارةً : يتحقّق الاضطرار قبل التكليف ، وأخرى : بعده وقبل العلم الإجمالي به ، وثالثة : بعد العلم الإجمالي .

حكم ما إذا اضطرّ إلى واحد معيّن

فلو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معيّناً ، كما إذا اضطرّ إلى ارتكاب الإناء الواقع في اليمين ، فالظاهر أنّه لا أثر للعلم الإجمالي في صورتين : وهما ما إذا كان الاضطرار قبل تعلّق التكليف ، أو بعده وقبل العلم به . أمّا على مسلك المشهور من أنّ الأعذار - كالاضطرار وعدم القدرة - توجب سقوط الأحكام عن الفعليّة ، فواضح ، لأنّ العلم بتكليف دائر أمره بين كونه إنشائيّاً لو صادف مورد الاضطرار ، وفعليّاً لو كان في الطرف الآخر ، لا يوجب علماً بالتكليف الفعلي على أيّ تقدير ، فلا معنى للتنجيز . وأمّا على ما اختاره سيدّنا الأستاذ الأعظم الإمام « مدّ ظلّه » في باب الأعذار