أصالة الاشتغال
إذا كان التكليف معلوماً والمكلّف به مردّداً بين أمرين أو أكثر فهو مجرى أصالة الاشتغال .
والترديد تارةً : يكون بين المتباينين ، وأخرى : بين الأقلّ والأكثر .
فلابدّ من البحث في مقامين :
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين
تحرير محلّ النزاع
وليعلم أنّ التكليف قد يكون معلوماً بجنسه ونوعه ، كما إذا علم بأنّ التكليف هو الوجوب ، لكن شكّ في أنّ الواجب هل هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ؟ أو علم بأنّ التكليف هو الحرمة ، لكن شكّ في أنّ الخمر هل هي هذا الإناء أو ذلك الإناء ؟
وقد يكون معلوماً بجنسه فقط ، كما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة واجبة أو الغصب حرام ؟ أو شكّ في أنّ الزوجة الصغيرة يجب وطئها أو الكبيرة يحرم وطئها ؟ فأصل التكلف الإلزامي في هذين المثالين معلوم ، لكن لا يعلم أنّه الوجوب أو الحرمة ، كما أنّه لا يعلم أنّه تعلّق بصلاة الجمعة أو الغصب ،