لا يتعبّدون إلّابالنقل طبقةً بعد طبقة إلى عصر المعصومين عليهم السلام علم منه قهراً أنّهم تلقّوها منهم بعد ما أحرزنا أنّهم لم يكونوا ممّن يفتي بالقياس والاستحسانات العقليّة والاعتبارات الظنّيّة .
ولكن هذا الكلام يجري في المسائل الكلّيّة الأصليّة المبتنية على النقل المحض ، نظير بطلان العول والتعصيب « 1 » في المواريث الذي هو من ضروريّات فقه الشيعة بتلقّيهم إيّاه من الأئمّة عليهم السلام .
وأمّا المسائل العقليّة المحضة ، كالمسائل الكلاميّة « 2 » ، وكذا المسائل التفريعيّة التي استنبطها الفقهاء من المسائل الأصليّة والقواعد الكلّيّة بإعمال النظر والاجتهاد « 3 » ، فاتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عن المعصومين عليهم السلام ،
هامش
( 1 ) العول : « زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة » والتعصيب : « توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة » . جواهر الكلام 39 : 99 و 106 .
وقال الإمام الخميني رحمه الله في حكم العول : الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب ، أو أختين كذلك فصاعداً في الورثة ، فيرد النقص عليهنّ ، ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص - وهو نصف السدس - على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص - وهو الربع - عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الاخر .
وقال رحمه الله في حكم التعصيب : الثانية : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض ، ولا تعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور ، فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وامّ يعطى النصف البنت فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعدّدة وامّ يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الامّ فرضاً ، والسدس الباقي يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام ، والعصبة في فيها التراب . تحرير الوسيلة 2 : 359 . م ح - ى .
( 2 ) وكوجوب مقدّمة الواجب الذي يبتني على الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته . منه مدّ ظلّه .
( 3 ) كموارد استنباط الحكم من الإطلاق والعموم ونحوهما ، فإنّ اتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عن المعصوم عليه السلام ، لأنّ بيانها ليس من وظائفه عليه السلام ، فإنّهم قالوا : « علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع » . وسائل الشيعة 27 : 62 ، كتاب القضاء ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 52 .