پرش به محتوای اصلی

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحه 346

پدیدآورندگان:

ص۳۴۶
أفراده ، لا بوجود آخر مسبّب عنها ، فلا محذور في الجمع بين القول بالصحيح وإجراء البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين كما في المقام « 1 » . هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في الجواب عن القول بامتناع تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 40 .