تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ

ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ « 1 »

وبه أجاب في مبحث « ثمرة النزاع » عن جعلها الرجوع إلى البراءة على الأعمّ والاشتغال على الصحيح ، وقال بعدم تفرّع تلك المسألة على ما نحن فيه ، بل كلّ من الصحيحي والأعمّي يتمكّن من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال ، ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح « 2 » .

رأي المحقّق النائيني في ثمرة النزاع

وردّه المحقّق النائيني رحمه الله بأنّ الإشارة إلى الجامع بين الأفراد الصحيحة الذي هو المسمّى لا تخلو إمّا أن تكون من ناحية العلل والمصالح ، أو من ناحية الآثار والتوابع ، وعلى كلا التقديرين لابدّ للصحيحي من اختيار القول بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين . أمّا على الأوّل ، فلأنّ الجامع المأمور به في الصلاة مثلًا لو كان ما أشير إليه
هامش
( 1 ) لم يتعرّض الأستاذ « مدّ ظلّه » لما قيل في تصوير الجامع على الأعمّ ، لأنّ تصويره لا يفيد والجهل به لا يضرّ كما مرّ ، فشرع في النزاع في الثمرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين على الأعمّ وجريان الاشتغال فيه على الصحيح ، فتلك المسألة ليست مستقلّة ، بل متفرّعة على النزاع في مسألة الصحيح والأعمّ ، وأشار إلى مناقشة المحقّق الخراساني رحمه الله في ترتّب هذه الثمرة بقوله : وبه أجاب إلخ . م ح - ى . ( 2 ) كفاية الأصول : 44 .