1116 . الإمام العسكري عن آبائه عليهم السلام : لَمّا قَدِمَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله المَدينَةَ أتَوهُ بِعَبدِ اللّهِ بنِ صوريا ، فَقالَ : . . . أخبِرني يا مُحَمَّدُ ، الوَلَدُ يَكونُ مِنَ الرَّجُلِ أو مِنَ المَرأَةِ ؟
فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : أمَّا العِظامُ وَ العَصَبُ وَ العُروقُ فَمِنَ الرَّجُلِ ، و أمَّا اللَّحمُ وَ الدَّمُ وَ الشَّعرُ فَمِنَ المَرأَةِ .
قالَ : صَدَقتَ يا مُحَمَّدُ ، ثُمَّ قالَ : يا مُحَمَّدُ ، فَما بالُ الوَلَدِ يُشبِهُ أعمامَهُ لَيسَ فيهِ مِن شَبَهِ أخوالِهِ شَيءٌ ، و يُشبِهُ أخوالَهُ لَيسَ فيهِ مِن شَبَهِ أعمامِهِ شَيءٌ ؟
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أيُّهُما عَلا ماؤُهُ ماءَ صاحِبِهِ كانَ الشَّبَهُ لَهُ .
قالَ : صَدَقتَ يا مُحَمَّدُ ، فَأَخبِرني عَمَّن لا يولَدُ لَهُ و مَن يولَدُ لَهُ ؟
فَقالَ صلى الله عليه و آله : إذا مُغِّرَتِ النُّطفَةُ لَم يولَد لَهُ أي إذَا احمَرَّت و كَدِرَت فَإِذا
كانَت صافِيَةً وُلِدَ لَهُ . « 1 »
هامش
( 1 ) الاحتجاج ، ج 1 ، ص 90 ، ح 26 عن يوسف بن محمّد بن زياد و عليّ بن محمّد بن سيّار ، التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام ، ص 453 ، تفسير التبيان ، ج 1 ، ص 363 ، مجمع البيان ، ج 1 ، ص 325 عن ابن عبّاس و ليس فيهما من « فأخبرني عمّن لا يولد . . . » و زاد فيهما « و الظفر » بعد « و الدم » ، بحار الأنوار ، ج 60 ، ص 377 ، ح 95 .