تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
فرق بين الذكر والأنثى ، ففي الذكر يكون حقّ الحضانة بعد مدّة الرضاع للأب ، وفي الأنثى إلى أن تبلغ سبعاً للأمّ على المشهور « 1 » . أو تسعاً كما عن المفيد « 2 » وسلار « 3 » والقاضي « 4 » . وجه ما هو المشهور الجمع بين الروايات الدّالّة على حكم المقام ، فمقتضى روايتي الكناني وداود بن الحصين المتقدّمتين « 5 » انقطاع حضانتها بالفطام مطلقاً من غير فرق بين الذكر والأنثى ، ومقتضى رواية أيّوب بن نوح المتقدّمة أيضاً هو بقاء حضانتها إلى أن تبلغ سبع سنين كذلك ، فتحمل الأوّلتان على الذكر والثانية على الأنثى للإجماع « 6 » والاعتبار ، نظراً إلى أنّ الوالد أنسب بتربية الذكر وتأديبه ، والوالدة أنسب بتربية الأنثى وتأديبها . وأمّا قول غير المشهور فذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : إنّا لم نقف على مستنده ، اللّهم إلّا أن يُقال : إنّها لمّا كانت مستورة ولا بدّ للأب من التبرّج كثيراً لم يكن بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ ، وحدّه تسع سنين ، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر ، كما عن الخلاف « 7 » والمبسوط « 8 » وأبي علي « 9 » والقاضي « 10 »
هامش
( 1 ) النهاية : 504 ، السرائر : 2 / 653 ، غُنية النزوع : 387 ، الروضة البهية : 5 / 459 . ( 2 ) المقنعة : 531 . ( 3 ) المراسم : 166 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 352 . ( 5 ) في ص 550 . ( 6 ) غُنية النزوع : 387 ، السرائر : 2 / 653 . ( 7 ) الخلاف : 5 / 131 . ( 8 ) المبسوط : 6 / 39 . ( 9 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 306 . ( 10 ) المهذّب : 2 / 352 .