تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
ورواية أبان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات ، كلّ ساعة شهراً « 1 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) يقول : إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه « 2 » . ولم يذكر في الرواية مبدأ تسعة أشهر ، ولا بدّ من الحمل على الوطء الأخير ، كما أنّه لا بدّ من الحمل على كون الطلاق في غير طهر المواقعة ؛ لبطلان الطلاق فيه ، وعلى أيّ حال فظهور الرواية في أنّ أقصى الحمل تسعة أشهر غير قابل للإنكار كما لا يخفى ، وسيأتي بعض الكلام في مفاد الرواية إن شاء اللَّه تعالى . ورواية محمّد بن حكيم ، عن العبد الصّالح ( عليه السّلام ) قال : قلت له : المرأة الشابّة الّتي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ما عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبيّن بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل ، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لأنّ اللَّه عزّ وجل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل . قال : قلت : فإنّها ارتابت ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد
هامش
( 1 ) الكافي : 8 / 332 ح 516 ، الوسائل : 21 / 382 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 7 . ( 2 ) الكافي : 6 / 101 ح 1 ، التهذيب : 8 / 129 ح 444 ، الفقيه : 3 / 330 ح 1599 ، الوسائل : 22 / 223 ، أبواب العدد ب 25 ح 1 .