[ مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ]
مسألة 1 : إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد ، وأمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده ( 1 ) .
شرح
معظم الأصحاب ومشهورهم . مضافاً إلى ثبوت المعارض لها ، فالأُمور الموجبة للفسخ ما قدّمناه ، فتدبّر .
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدّد بعد العقد والوطء لا يفسخ به ، وفي المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد ، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ ، تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض « 1 » .
فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في المتجدّد بعد العقد والوطء ، وقد نفى وجدان الخلاف في عدم ثبوت الخيار به بين العامّة والخاصّة صاحب الجواهر إلّا من شاذّ ، أو في العيب المشترك وهو الجنون « 2 » . وقد مرّ « 3 » التصريح في صحيحة عبد الرحمن بأنّه إذا وقع عليها فلا خيار ، ويظهر من غيرها أيضاً « 4 » . ومثله صالح لتقييد بعض المطلقات الموجودة إن كانت واجدة لشرائط التمسك بالإطلاق ، وإلّا فالمناقشة في أصل الإطلاق موجودة ، كما لا يخفى .
المقام الثاني : في المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، وقد عرفت « 5 » في ذيل بحث الجنون جملة ممّا يتعلّق بهذا المقام ، وذكر في الجواهر : أنّ عدم إباحة الفسخ به هو
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 320 .
( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 341 .
( 3 ) في ص 390 .
( 4 ) الوسائل : 21 / 210 و 215 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 وب 3 .
( 5 ) في ص 372 376 .